responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 249
فإن قيل إذا كانت تلك النسبة الخاصة معلومة بالضرورة فلا معنى لكون ذلك المعلوم خبرا سوى تلك النسبة الخاصة فهو عود إلى التحديد وترك لما قيل.
الثاني إنا وإن سلمنا أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة فلا يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هو خبر كذلك قوله لأن الخبر المطلق جزء من الخبر الخاص ليس كذلك لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص. فلو كان جزءا من معنى الخبر الخاص لكان الأعم منحصرا في الأخص وهو محال.
فإن قيل الأعم لا بد وأن يكون مشتركا فيه بين الأمور الخاصة التي تحته ولا معنى لاشتراكها فيه سوى كونه جزءا من معناها.
قلنا أما أولا فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركا فيه أنه موجود في الأنواع أو الأشخاص التي هي أخص منه بل بمعنى لحد أن حد الطبيعة التي عرض لها إن كانت كلية مطلقة مطابق طبائع الأمور الخاصة تحتها. وأما ثانيا فلأنه ليس كل عام يكون جزءا من معنى الخاص ومقوما له بجواز أن يكون من الأعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعنى الخاص كالأسود والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه.
وأما الوجه الثاني فباطل أيضا من جهة أن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمر وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخبر أما قبل ذلك فهو غير مسلم. نعم غاية ما في ذلك أنه يعلم التفرقة بين ما يجده في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين أمرين على وجه خاص وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر. فإن قيل إنه لا معنى للأمر والخبر سوى ذلك المعلوم الخاص فهو أيضا عود إلى التحديد. كيف وإن ما ذكره يوجب أن يكون الأمر أيضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء الخبر. وهذا القائل بعينه قد عرف الأمر بالتحديد حيث قال الأمر هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. وأيضا فإن الكلام إنما هو واقع في مفهوم الخبر اللفظي‌وحقائق أنواع الألفاظ وانقسامها إلى أمر ونهى وخبر وغير ذلك مما لا سبيل إلى القول بكونه معلوما بالضرورة لكونه مبنيا على الوضع والاصطلاح.
ولهذا فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست