responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 240
خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وأن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا.
أما الأول فهو أن المجمع عليه لا يخلو إما أن تكون صحة الإجماع متوقفة عليه أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فالاحتجاج بالإجماع على ذلك الشي‌ء يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على الآخر وهو دور وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبي عليه السلام من حيث إن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ كما سبق تقريره وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب المرسل وكون محمد رسولا. فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد على صحة الإجماع كان دورا.
وإن كان من القسم الثاني فالمجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو الدنيا. فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا من غير خلاف عند القائلين بالإجماع. وسواء كان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الرب لا في جهة ونفي الشريك لله تعالى أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه.
وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يتفق من الأراء في الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية فقد اختلف فيه قول القاضي عبد الجبار بالنفي والإثبات فقال تارة بامتناع مخالفته وتارة بالجواز. وتابعه على كل واحد من القولين جماعة.
والمختار إنما هو المنع من المخالفة وإنه حجة لازمة لأن العمومات الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست