responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 237
والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم به وإن كان عملهم موافقا لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم. وأما الآية فلا حجة فيها هاهنا لأن سبيل كل طائفة ما كان من الأفعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما هو المتبادر إلى الفهم من قول القائل سبيل فلان كذا وسبيل فلان كذا. وعدم العلم ليس من فعل الأمة فلا يكون سبيلا لهم. كيف وإنا نعلم أن المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلا لهم لكانت الآية حاثة على متابعته والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعا. وأما إن كان عملهم على خلافه فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفي بالأدلة السمعية.
المسألة الرابعة والعشرون‌ اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفيا وإثباتا. ولا شك في تصور ذلك عقلا. وإنما الخلاف في امتناعه سمعا.
والمختار امتناعه لقوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على ضلالة أمتي لا تجتمع على الخطإ إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة عن فعل الخطإ والضلال.
فإن قيل حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السلام فلا تكون الأخبار متناولة لهم.
قلنا الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطإ وإذا ارتدت الأمة صدق قول القائل إن أمة محمد قد اتفقت على الردة والردة عين الخطإ. وذلك ممتنع.
المسألة الخامسة والعشرون‌ اختلف العلماء في دية اليهودي فمنهم من قال إنها مثل دية المسلم ومنهم من قال إنها على النصف منها ومنهم من قال إنها على الثلث.
فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه فظن بعض الفقهاء أنه‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست