responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 219
الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل. وأما إن حدث تابعي مخالف مع إصرار الباقين على السكوت فالظاهر أنه لا يعتد بمخالفته في مقابلة الإجماع الظاهر .
احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول أما النص فقوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴾[1]ووجه الدلالة أنه جعلهم حجة على الناس ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من الرجوع فقد جعلهم حجة على أنفسهم.
وأما الآثار فمنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد والآن فقد رأيت بيعهن أظهر الخلاف بعد الوفاق ودليله قول عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وقول عبيدة دليل سبق الإجماع. ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في القسم وأقره الصحابة أيضا على ذلك .ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من الحد أربعين.
وأما المعقول فمن أربعة أوجه.
الأول أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع. وذلك لأن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح. ويدل عليه قوله تعالى ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾[2] جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا فلا يجوز أن يكون محكما على الرأي الثاني.
الوجه الثاني أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك خلاف الإجماع .
الوجه الثالث أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام ووفاة النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله .فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى.

>[1]. 2 البقرة 143 . [2]. 11 هود 27.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست