responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 216
عن علي في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة بقوله إن جلدته فأرجم صاحبك. ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا حتى قال عمر لولا معاذ لهلك عمر. ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها أيعطينا الله تعالى بقوله ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾[1] ويمنعنا عمر حتى قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي عليه السلام لما ذكر أنه قد تجدد له رأي في بيع أمهات الأولاد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك إلى غير ذلك من الوقائع.
وأما حجة ابن أبي هريرة فإنما تصح بعد استقرار المذاهب .وأما قبل ذلك فلا نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضى وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي.
المسألة الخامسة عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة .ولم ينتشر بين أهل عصره لكنه يعرف له مخالف هل يكون إجماعا اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار. وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا عن الإنكار على ما تقدم في المسألة التي قبلها. وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم. ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها ببالهم. وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا واحتمل أن يكون مخالفا له احتمالا على السواء. ومن لا قول له في نفس الأمر في المسألة أو له قول لكنه متردد بين الموافقة والمخالفة فلا تتحقق منه الموافقة والإجماع. وإذا لم يكن ذلك إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة أو لا. فسيأتي الكلام فيه فيما بعد.

>[1]. 4 النساء 20.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست