responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 207
أولى. ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمختار مذهب الأكثرين. وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة.
احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول أما النص فقوله عليه السلام (إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد) والخطأ من الخبث فكان منفيا عنها .وقال عليه السلام (إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها) وقال عليه السلام (لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء).
وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه الأول هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام وموضع قبره ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها.
الثاني أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من غيرهم فوجب أن لا يخرج الحق عنهم .
الثالث أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم فكان إجماعهم حجة على غيرهم.
والجواب عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث فليس فيه‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست