responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 205
عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه.
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال اسألوا سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني. وسئل الحسين بن علي كرم الله وجهه عن مسألة فقال اسألوا الحسن البصري. وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال اسألوا مسروقا . فلما أتاه السائل بجوابه اتبعه.
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين .وقلت أنا عدتها أن تضع حملها. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة إلى غير ذلك من الوقائع.
ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع إليه. وفي هذه الحجة نظر فإن لقائل أن يقول إنما كان الاجتهاد مسوغا للتابعي عند اختلاف الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد بقوله مع الاتفاق وهو محل النزاع. ولهذا فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة إذا لم يكن منهم اتفاق وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم.
والمعتمد في ذلك أن يقال الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هي الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ على ما سبق . وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم. فإنه لا يقال إجماع جميع الأمة بل إجماع بعضهم فلا يكون حجة.
احتج الخصوم بالنص والمعقول والآثار أما النص فقوله عليه السلام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم‌). وأما المعقول فهو أن الصحابة لهم مزية الصحبة وشهادة التنزيل وسماع التأويل وأنهم مرضي عنهم على ما قال تعالى ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست