responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 202
الثالث أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما علانية.
الرابع أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه.
الخامس أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود وتحليل المتعة والعول. ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه فإنه ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد.
والجواب قولهم لفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على الأكثر. _ قلنا بطريق المجاز ولهذا يصح أن يقال إذا شذ عن الجماعة واحد ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد. وعلى هذا فيجب حمل لفظ ( الأمة ) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما بيناه في حجتنا. وعلى هذا فيجب حمل قوله عليه السلام (عليكم بالسواد الأعظم‌) على جميع أهل العصر لأنه لا أعظم منه .
فإن قيل فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس من السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم .
قلنا هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم. وعلى هذا يكون الجواب عن قوله (عليكم بالجماعة يد الله على الجماعة) وحيث قال عليه السلام (الاثنان فما فوقهما جماعة) إنما أراد به انعقاد جماعة الصلاة بهما وقوله إياكم والشذوذ. قلنا الشاذ هو المخالف بعد الموافقة لا من خالف قبل الموافقة وقوله (الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد) أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق ولهذا قال والثلاثة ركب.
وما ذكروه في عقد الإمامة لأبي بكر فلا نسلم أن الإجماع معتبر في انعقاد الإمامة بل البيعة بمحضر من عدلين كافية. كيف وإنا لا نسلم عدم انعقاد إجماع الكل على بيعة
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست