responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 20
وإن كان الثاني فهو المجازي.
وأما إن كان الاسم متعددا فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا فإن كان متحدا فتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر للقصير وإن كان المسمى متعددا فتلك هي الأسماء المتباينة كالإنسان والفرس. مسائل هذه القسمة ثلاث:
المسألة الأولى‌ اختلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة. فأثبته قوم ونفاه آخرون. والمختار جوازه ووقوعه.
أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه الباقون أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة ووضع الأخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى. ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه. ولو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه محال عقلا.
كيف وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشي‌ء لغيره مفصلا فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه مفصلا أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال فلا يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل.
وأما بيان الوقوع فقد قال قوم إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية خلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعو الحاجة إليها وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التركيبات متناهية وهو غير مسلم. وإن‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست