responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 189
دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه.
وجواب الرابع أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ولو نقلت لتطرق إليهإ؛ققللَّه‌للَّه التأويل والاحتمال واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من أعظم الأصول.
قولهم يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر.
قلنا هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك‌وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطإ والكذب ونحوه. وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل. فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته. ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطإ. بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكنه غير معلوم ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطإ عنهم على ما سبق تعريفه.
وعن السؤال الثالث ما سبق في المسائل المتقدمة.
وعن الرابع أنه إذا ثبت انتقاء الخطإ عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعا فمخالفه يكون مخطئا قطعا. والمخطى‌ء. قطعا في أمور الدين إذا كان عالما به لا يخرج عن التبديع والتفسيق. ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك. كيف وإنه إذا ثبت انتفاء الخطإ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه فكان واجبا نفيا للخطإ عنهم وعن المعارضات النقلية ما سبق في أول المسألة .
وأما المعقول فهو أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا به جزما قاطعا فالعادة تحيل على مثلهم الحكم الجزم بذلك والقطع به وليس‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست