نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 164
الفعل مثل أن يفعل فعلا في وقت ويقول بعده إما على الفور أو
التراخي لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض بينهما لأن
القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبللأن الفعل
غير مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض وقد أمكن الجمع بين حكم القول والفعل
وأن كان المتقدم هو القول مثل أن يقول الفعل الفلاني واجب علي في الوقت
الفلاني ثم يتلبس بضده في ذلك الوقتفمن جوز نسخ الحكم قبل االتمكن من
الامتثال قال إن الفعل ناسخ لحكم القول. ومن لم يجوز ذلك منع كون الفعل
رافعا لحكم القول وقال لا يتصور وجود مثل ذلك الفعل مع العمد إن لم نجوز
على النبي عليه السلام. وإلا فهو معصية.
وأما إن كان قوله خاصا بنا فلا تعارض أيضا لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة.
وأما إن كان قوله عاما لنا وله فإن كان الفعل متقدما فلا معارضة
أيضا بين قوله وفعله. أما بالنسبة إليه عليه السلام فلما تقدم فيما إذا كان
قوله خاصا به وأما إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الغرض.
وإن كان القول هو المتقدم فالحكم في التعارض بين قوله وفعله بالنسبة إليه
كما تقدم أيضا فيما إذا كان قوله خاصا به ولا معارضة بالنسبة إلينا لعدم
توارد قوله وفعله علينا على ما وقع به الغرض. هذا كله فيما إذا لم يدل
الدليل على تكرر ذلك الفعل في حقه ولا تأسي الأمة به. وأما إن دل الدليل
على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به أو على تكرره في حقه دون تأسي الأمة
به أو على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه .فالحكم مختلف في هذه الصور.
فإن دل الدليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به فلا يخلو قوله
إما أن يكون خاصا به أو بنا أو هو عام له ولنا فإن كان قوله خاصا به فإما
أن يعلم تقدم الفعل أو القول أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم فالقول المتأخر
يكون ناسخا لحكم الفعل في حقه في المستقبل دون أمته لعدم تناول القول لهم.
وإن كان القول هو المتقدم ففعله يكون ناسخا لحكم القول في حقه أن كان بعد
التمكن من الامتثال أو قبله على رأي من يجوزه وموجبا للفعل على أمته. وأما
إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول
قوله لهم.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 164