responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 16
الأصل الأول في أنواعه وهي نوعان‌ وذلك لأنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا أو مركبا الأول: في المفرد وفيه ستة فصول.
الفصل الأول في حقيقته أما حقيقته فهو ما دل بالوضع على معنى ولا جزء له يدل على شي‌ء أصلا كلفظ الإنسان فإن إن من قولنا إنسان وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزءا من لفظ الإنسان وحيث كانت جزءا من لفظ الإنسان لم تكن شرطية لأن دلالات الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته. ونعلم أن المتكلم حيث جعل إن شرطية لم يقصد جعلها غير شرطية. وعلى هذا فعبد الله إن جعل علما على شخص كان مفردا وإن قصد به النسبة إلى الله تعالى بالعبودية كان مركبا لدلالة أجزائه على أجزاء معناه.
الفصل الثاني في أقسام دلالته‌ وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية.
واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ أو إلى بعضه فالأول دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه. والثاني دلالة التضمن‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست