responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 159
عن فعله وتركه. فإن مثل ذلك لا يتقرب به. وذلك مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك على ماقررناه.
وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم الدليل على ذلك فهو الحق وهو عين ما قررناه. وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه الأمور لكنا لا نعرفه بعينه فخطأ. فإن ذلك يستدعي دليلا وقد بينا أنه لا دلالة للفعل على شي‌ء سوى ترجيح الفعل على الترك عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله أو نفي الحرج مطلقا عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة. والأصل عدم دليل سوى الفعل. والله أعلم.
المسألة الثانية إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق ولا قام الدليل على أنه من خواصه وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا. ومنهم من منع من ذلك مطلقا ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها. والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والإجماع.
أما النص فقوله تعالى ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ﴾[1] ولولا أنه متأسي به في فعله ومتبعا لما كان للآية معنى .وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا.
وأيضا قوله تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ﴾[2] ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع . وأيضا قوله تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول‌
>[1]. 33 الأحزاب 37. [2]. 3 آل عمران 31.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست