responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 153
الأول هو أن فعله احتمل أن يكون موجبا للفعل علينا واحتمل أن لا يكون موجبا. والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب .ولذلك فإنه لو نسي صلاة من خمس صلوات من يوم فإنه يجب عليه إعادة الكل حذرا من الإخلال بالواجب. وكذلك من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها فإنه يحرم عليه جميعهن نظرا إلى الاحتياط.
الثاني أن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية ولا يخفى أن متابعة العظيم في أفعاله من أتم الأمور في تعظيمه وإجلاله وأن عدم متابعته في أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم الأمور في إسقاط حرمته والإخلال بعظمته وهو حرام ممتنع.
الثالث أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة فكان فعله محمولا على الوجوب كالقول .
الرابع أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقا وصوابا وترك الحق والصواب يكون خطأ وباطلا وهو ممتنع.
الخامس أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن لا يكون واجباواحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب لأن الظاهر من النبي عليه السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل والواجب أكمل مما ليس بواجب وإذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في طريقتكم. وأما شبه القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضا.
أما النقلية فقوله تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾[1] جعل التأسي به حسنة وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولا عليه وما زاد فهو مشكوك فيه.
وأما العقلية فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إلا أنه خلاف الظاهر والظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب وحمله على فعل المندوب أولى لوجهين.

>[1]. 33 الأحزاب 21.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست