responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 136
عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني فهو الاستدلال.
وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به. والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه. ومستند الإجماع فراجع إليهما. وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما.
وأما القسم الثاني وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه.
القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا ولما بان أنه على خمسة أنواع فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل واحد منها بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها.
فلنرسم في كل واحد منها أصلا وهي ستة أصول.
الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل لأنه الأول والأولى بتقديم النظر فيه أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا وفيه نظرفإنه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل وذلك مما لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا بالكلية بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته فلا يمكن أخذه في تحديده. والأقرب في ذلك أن يقال الكتاب هو القرآن المنزل.
فقولنا ( القرآن ) احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرهما فإنها وإن كانت كتبا لله تعالى فليست هي الكتاب المعهود لنا المحتج به في شرعنا على الأحكام الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه وفيه احتراز عن الكلام المنزل على النبي عليه السلام مما ليس بمتلو. وقولنا ( المنزل ) احتراز عن كلام النفس فإنه ليس‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست