responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 131
ما ثبت بخطاب الوضع والإخبار يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه كما جعل زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم. وكذلك الحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنى وغيره .
وقوله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾[1] وإن كان من باب خطاب التكليف بنهي السكران فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حالة السكر بل النهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة. وتقديره إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا. كما يقال لمن أراد التهجد لا تقرب التهجد وأنت شبعان. أي لا تشبع إذا أردت التهجد حتى لا يشتغل عليك التهجد. وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت الصلاة فغير مانع لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام حيت لم يكن الشرب حراما وإن كان وروده بعد التحريم وفي حالة السكر لكن يجب حمل لفظ السكران في الآية على من دب الخمر في شؤونه وكان ثملا نشوانا وأصل عقله ثابت. لأن ذلك مما يؤول إلى السكر غالبا . والتعبير عن الشي‌ء باسم ما يؤول إليه يكون تجوزا كما في قوله تعالى ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾[2] وقوله تعالى ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾[3] فيجب حمله على كمال التثبت على ما يقال إذ هو غير ثابت حالة الانتشاء وإن كان العقل والفهم حاصلا. وذلك كما يقال لمن أراد فعل أمر وهو غضبان لا تفعل حتى تعلم ما تفعل أي حتى يزول عنك الغضب المانع من التثبت على ما تفعل. وإن كان عقله وفهمه حاصلا. ويجب المصير إلى هذه التأويلات جمعا بين هذه الآية وما ذكرناه من الدليل المانع من التكليف.
المسألة الثانية مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران لعدم الفهم للتكاليف. والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى لوجود أصل الفهم في حقهم وعدمه بالكلية في حق المعدوم حتى أنكر ذلك جميع الطوائف .وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات‌
>[1]. 4 النساء 43. [2]. 4 النساء 43. [3]. 4 النساء 43.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست