responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 110
الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل بهما إلى المقصودوإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة . وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. ولا يخفى ما فيه من الاحتراز وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾[1] وفي قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب صوم رمضان بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾[2] وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحوه وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه. فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة المطربة. ولأنها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط. إلا بعد معرفة الحكم في الأصل. وذلك دور ممتنع‌وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببية. وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب والآخر السببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. وسواء كان السبب‌
>[1]. 17 الإسراء 78. [2]. 2 البقرة 185.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست