responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 106
الفصل الرابع في المكروه‌ المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم جمل كره أي شديد الرأس وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.
وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات. وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة. وقد يراد به ما في القلب منه حزازة. وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع .
وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى. ومن نظر إلى الاعتبار الثالث جده بالمنهي الذي لا ذم على فعله. ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
وإذا عرف معنى المكروه فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا.
الفصل الخامس‌ في المباح وما يتعلق به من المسائل‌ أما المباح فهو في اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان. ومنه يقال باح بسره إذا أظهره. وقد يرد أيضا بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له .
وأما في الشرع فقد قال قوم هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعاوهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة. فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة . وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة . وقال قوم هو ما استوى جانباه في‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست