responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 82

فلنذكر عدّة أمثلة:

1. ما روي انّ عمر منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه في عهد الرسول بعدما قوي الإسلام.

2. تجديد عثمان أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة لمّا كثر المسلمون، و لم يكف الأذان بين يدي الخطيب وإعلامهم.

3. اشتراط سن معيّنة للمباشرة عند الزواج.

4. انشاء الدواوين و سَكِّ النقود.

أقول: إنّ الإمعان في الدليل يثبت بأنّ اللجوء إلى قاعدة الاستصلاح لأجل أمرين:

1. إعواز النصوص في المسائل الفرعية المستجدة ذات المصالح. فلم يجدوا بُدّاً من تشريع الحكم على وفقها.

ومعنى هذا أنّهم وجدوا التشريع الإسلامي الموروث من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ غير واف بحاجات الناس المستجدة، لأنّ الحاجات كثيرة والمصادر قليلة، ولا يفي القليل بالكثير.

2. أنّهم أعطوا لأنفسهم حقّ التشريع في تلك المواضع.

وكلا الأمرين لا يوافقان روح الإسلام لتصريحه بكمال الدين، وكماله رمز كمال تشريعه، فكيف لا يكون التشريع الموروث عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وافياً بالمقصود مع أنّه سبحانه قال: (اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِيناً)؟![1]

كما أنّ حقّ التشريع مختص باللّه سبحانه لم يفوِّضه لأحد ، وقد بيّنه بقوله:(إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّتَعْبُدوا إِلاّإِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ


[1] المائدة:3

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست