responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 72

بآدم، فزعم أنّه أفضل من آدم، لأنّه خُلِق من طين، وهو خُلِقَ من النار، ولم يلتفت إلى أنّ ملاك السجود هو الروح الإلهية التي نفخت في آدم، فصار مجلى لأسمائه وصفاته تعالى و عاد معلّماً للملائكة.

أدلّة القائلين بالقياس

أ. الدليل النقلي

واعلم أنّ الأصل الأوّلي في الظنون التي لم يقم دليل على حجّيتها، هو عدم الحجّية ـ و قد سبق انّ الشكّ في حجّية كلّ ظن ـ لم يقم على حجّيته دليل يلازم القطع بعدم الحجّية مالم يدل دليل عليه[1] ، وقد استدل القائلون بحجّية القياس بوجوه نشير إلى أهمّها:

1. حديث الجارية الخثعمية قالت: يا رسول اللّه إنّ أبي أدركته فريضة الحج شيخاً، زمناً لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟

فقال لها:«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، أكان ينفعه ذلك؟» قالت: نعم، قال: «فدَيْن اللّه أحقّ بالقضاء».

2. حديث ابن عباس: انّ امرأة جاءت إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فقالت: إنّ أُمي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجّي عنها، أرأيت لو كان على أُمّك دَيْن أكنت قاضية؟».

قالت: نعم، فقال: «اقضوا للّه فإنّ اللّه أحقّ بالوفاء».[2]

وجه الاستدلال: انّ الرسول ألْحق دَيْن اللّه بدين الآدمي في وجوب القضاء


[1] مرّ صفحة 51 من هذا الكتاب.
[2] السرخسي، أُصول الفقه:2/130.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست