responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70

الأمر الخامس: قياس الأولوية

القياس الأولوي: هو عبارة عن كونِ الفرع(ضرب الوالدين) أولى بالحكم من الأصل(التأفيف) عند العرف، مثل دلالة قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُف) [1] على تحريم الضرب، ولا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم، لأنّه مدلول عرفيّ، يقف عليه كل من سمع الآية.

الأمر السادس: تنقيح المناط أو إلغاء الخصوصيّة

إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف، وخصوصيات، لا يراها العرف المخاطب دخيلة في الموضوع، ويتلقّاها من قبيل التمثيل على وجه القطع واليقين، فهذا ما يسمّى بتنقيح المناط أو الغاء الخصوصية كما إذا ورد في السؤال: رجل شك في المسجد بين الثلاث و الأربع، فأُجيب بأنّه يبني على الأكثر، فإنّ العرف لا يرى للرجولية و مكان الشك(المسجد) تأثيراً في الحكم، ولذلك يرى الحكم ثابتاً لمطلق الشاك، من غير فرق بين الرجل والمرأة، و المسجد وغيره.

وهذا (قياس المرأة بالرجل وغير المسجد بالمسجد) ليس بقياس في الحقيقة بل حكم الكل مستفاد من النصّ، بمساعدة فهم العرف على عدم مدخلية القيدين.

وممّا ذكرنا ظهر انّ النزاع في حجّية القياس منحصر في القياس الذي استنبط المجتهد علّته ومناطه، من دون أيّ دلالة عليه من جانب الشرع وإنّما يقوم به عقل المستنبط وحدسه على حدّ الظنّ بأنّ ما استنبطه مناط الحكم وملاكه.


[1] الإسراء:23.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست