نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 67
الظنون غير المعتبرة
تنقسم الظنون عندنا إلى قسمين: معتبرة ـ وقد مضى الكلام فيها ـ وغير معتبرة عندنا، ومعتبرة عند أكثر أهل السنّة، وهي عبارة عن الأُمور التالية:
القياس، الاستحسان، الاستصلاح، سد الذرائع، الحيل (فتح الذرائع)، قول الصحابي، إجماع أهل المدينة، فلنأخذ كلّ واحد بالبحث على حدة.
1. القياس
ولنقدم أُموراً:
الأمر الأوّل: حقيقة القياس
القياس في اللّغة: هو التسوية، يقال قاس هذا بهذا أي سوّى بينهما، قال عليـ عليه السَّلام ـ :«لا يقاس بآل محمد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من هذه الأُمّة أحد» [1] أي لا يُسوّى بهم أحد.
وفي الاصطلاح: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصٌّ، عن حكم واقعة ورد فيها نصٌّ، لتساويهما في علّة الحكم، و مناطه وملاكه.