نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 52
فخرجنا بالنتيجة التالية:
إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هي المنع، لكونه تشريعاً قولياً وعملياً محرّماً وتقوّلاً على اللّه بغير علم، فالأصل في جميع الظنون ـ أي في باب الحجج ـ هو عدم الحجّية، إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.
ثمّ إنّ الأُصوليّين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل القطعي وبذلك خرج عن كونه تقولاً بلا علم، وهي:
1. خبر الواحد.
2. الإجماع المنقول بخبر الواحد.
3. الشهرة الفتوائية.
4. قول اللغوي.
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر:
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 52