responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 43

ليس هنا أمر مستور يُكشف عنه، فالاستدلال بإطلاق الظاهر أو عمومه، ليس تفسيراً، ورافعاً لإبهامه بل هو من قبيل تطبيق الظاهر على مصاديقه، والتفسير عبارة عن كشف القناع عن وجه الآية، كالغطاء الموجود في الصلاة الوسطى في قوله سبحانه: (حافِظُوا عَلى الصَّلواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطى)[1]فحملها على إحدى الصلوات، يقال انّه تفسير وكشف للقناع.

فإذا لم يكن حمل الظاهر على معنى على أنّه المراد، تفسيراً للآية يكون بالنسبة إلى الجزء الآخر «برأيه» أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.

الثاني: اختصاص فهم القرآن بأهله. يظهر من مذاكرة الإمام أبا حنيفة وقتادة انّه لا يفهم القرآن إلاّ من خوطب به، وهم أئمّة أهل البيت، وإليك نصّ ما دار بينهما من الحوار:

«يا أبا حنيفة! تعرف كتاب اللّه حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟» قال: نعم.

قال: «يا أبا حنيفة: لقد ادّعيت علماً، ما جعل اللّه ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ولا هو إلاّ عند الخاص من ذريّة نبيّنا محمّد، وما ورثك اللّه عن كتابه حرفاً».[2]

أقول: إنّ الرواية لا تنفي عن أبي حنيفة المعرفة الإجمالية، وإنّما تنفي حقّ المعرفة، وهو لا يتحقّق إلاّ بمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص وا لعام والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من القرائن المنفصلة التي تؤثِّر في الاحتجاج بالآية، وكلّها مخزونة عند أئمّة أهل البيتـ عليهم السَّلام ـ ، فمن عمل بظاهر الآية ، بعد الرجوع إليهم في


[1] البقرة:238.
[2] وسائل الشيعة:الجزء18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست