responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 41

الثاني: قد تضافر بل تواتر عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وجوب التمسك بالثقلين وفسرهما بالكتاب والسنّة، وقال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وعترتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا» فكلّ من الثقلين حجّة وانّ كلاً يؤيد الآخر.

الثالث: الروايات التعليمية التي علّم فيها الإمام تلاميذه كيفية استنباط الحكم من القرآن الكريم، فلو لم تكن ظواهر الكتاب حجّة لما كان للتعليم قيمة، فإنّ موقف الإمام في هذه المقامات موقف المعلّم لا موقف المتكلم عن الغيب.

والروايات في ذلك المجال كثيرة نذكر منها واحدة، وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام وقد سأل أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ بقوله: رجل عثر فوقع ظفره فجعل على أصبعه مرارة، فقال:«إنّ هذا يعرف من كتاب اللّه:(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) [1] ثمّ قال: «امسح على المرارة».[2]

فأحال الإمام ـ عليه السَّلام ـ حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب.

الرابع: قد تضافر عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في مورد تعارض الروايات لزوم عرضه على القرآن وانّ ما وافق كتاب اللّه يؤخذ به وما خالف يضرب به عرض الجدار.

فقد روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: قال رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وماخالف كتاب اللّه فدعوه».[3]

الخامس: اتّفق الفقهاء على أنّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو مرفوض،


[1] الحج:78.
[2] الوسائل: 1، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5.
[3] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، ولاحظ الحديث 11، 12، 14 إلى غير ذلك.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست