responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 33

أ. (ومن يشاقق الرَّسول بعد ما تبيّن له الهدى) .

ب.(و [من]يتّبع غير سبيل المؤمنين) .

ثمّ إنّه سبحانه جعل لهما جزاءً واحداً وهو قوله: (نولّه ما تولّى...) فإذا كانت مشاقّة اللّه ورسوله حراماً كان اتّباع غير سبيل المؤمنين حراماً مثله بشهادة وحدة الجزاء، فإذا حرم اتّباع غير سبيلهم، فاتّباع سبيلهم واجب إذ لا واسطة بينهما. ويلزم من وجوب اتّباع سبيلهم كون الإجماع حجّة، لأنّ سبيل الشخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الوقوف على مفاد الآية يتوقّف على تبيين سبيل المؤمن والكافر أي سبيل لا من يشاقق ومن يشاقق ـ في عصر الرسول الذي تحكي الآية عنه ـ ، فسبيل المؤمن هو الإيمان باللّه وإطاعة الرسول ومناصرته، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقّته، فاللّه سبحانه يندّد بالكافر ويذكر جزاءه بقوله: (نولّه ما تولّى ونصله جهنم) ويكون جزاء المؤمن بطبع الحال خلافه.

وعلى ضوء ذلك يكون المراد من اتّباع سبيل المؤمنين هو إطاعة الرسول ومناصرته، ومن سبيل غيرهم هو معاداة الرسول ومناقشته فأي صلة للآية بحجّية اتّفاق المؤمنين على حكم من الأحكام.

وبعبارة أُخرى: أنّ الموضوع للجزاء في الآية مركّب من أمرين:

أ .معاداة الرسول.

ب. سلوك غير سبيل المؤمنين.

فَعَطََفَ أحدهما على الآخر بواو الجمع وجَعَلَ سبحانه لهما جزاءً واحداً وهو قوله:(نولّه ماتولّى ونصله جهنّم) .


[1] الوجيز:49.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست