responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: ما هي وظيفة العامي في تلك المسألة، وهل يستقل عقله بالرجوع إلى الفاضل، أو بالتخيير بينه وبين المفضول؟

المقام الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة عند المجتهد، فهل يستفاد منها لزوم الرجوع إلى الفاضل، أو يستفاد التخيير؟

أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّه لو تدبّر، يستقل عقله بعدم جواز تقليد المفضول، لأنّ قول الفاضل متيقن الحجّية دون المفضول، فهو مشكوك الحجّية، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل إلاّ بالعمل على رأي الفاضل.

نعم لو قلّد في تلك المسألة المجتهد الفاضل وأجاز تقليد المفضول، جاز له تقليدُه، لكنّه ليس تقليداً له ابتداء، بل هو في الحقيقة تقليد للفاضل، وبتقليده تُصْبِحُ فتاوى المفضول حجّة.

أمّا المقام الثاني: أعني ما هو مقتضى الأدلّة عند المجتهد، فقد ذهب المشهور إلى أنّ مقتضى الأدلّة هو لزوم تقديم الفاضل، وإليك أدلّتهم.

أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل

استدلّ القائلون بوجوه:

1. إنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم حجّية رأي أحد على آخر، خرج منه متابعة الفاضل بالاتفاق، وبقيت متابعة المفضول تحت عموم حرمة العمل بلا علم، فالعمل بغيره يتوقف على دليل خاص.

فإن قلت: مقتضى الأصل الأوّلي هو التخيير لأنّ الأمر في المقام دائر بين التعيين والتخيير، وبما أنّ في الأوّل مؤونة زائدة، تجري البراءة في تعيّن الفاضل.

قلت: إنّ دوران الأمر بين التعيين و التخيير على قسمين:

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست