responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 238

وهؤلاء الذين أرجع إليهم الإمام ـ عليه السَّلام ـ كانوا في الطبقة الأُولى من الفقهاء، ولم يكونوا من الرواة الّذين لا شغل لهم إلاّ نقل النصوص، غاية الأمر كانوا يفتون بلفظ النص بعد الإحاطة بجميع النصوص، وتطبيق الأُصول على الفروع.

وأمّا الآيات الذامّة للتقليد[1] فهي بصدد ذم رجوع الجاهل إلى الجاهل بداعي العصبية لا بما أنّه من أصحاب البصيرة والتدبّر، فأين هذا من رجوع العاميّ إلى العالم بداعي أنّه من أهل الخبرة في مجال الدين؟!

المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم

إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة، فمع علم المقلّد باختلافهم على وجه التفصيل أو الإجمال أو شكّه، فهل يجب الأخذ بفتوى الفاضل، أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً؟ قولان، ولنذكر صور المسألة:

الصورة الأُولى: إذا علم العامّي موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها.

الصورة الثانية: إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلاً.

الصورة الثالثة: إذا علم مخالفتهما إجمالاً.

الصورة الرابعة: إذا شكّ في مخالفتهما فيها.

أمّا الصورة الأُولى، فهي خارجة عن محل النزاع.

وأمّا الصورة الثانية: فحكمها تعيّن الرجوع إلى الأعلم لسيرة العقلاء، ومن البعيد شمول كلمات القائلين بالجواز لهذه الصورة.

وأمّا الصورة الثالثة: فهي محل الكلام، فذهب القاضي والحاجبي والعضدي إلى جواز تقليد المفضول، مستدلّين بأنّ المفضولين ـ باتفاق في زمان الصحابة


[1] كقوله سبحانه: (بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمّة وَإنّا على آثارِهِمْ مُهْتَدُون)(الزخرف/22).

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست