نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 235
الفصل الثاني
في التقليد وأحكامه
ويقع الكلام في هذا الفصل في عدّة مسائل:
المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً
التقليد لغة من القلادة، ومعناه جعلها في عنق الغير.
وأمّا اصطلاحاً، فقد عرّف بوجوه:
أ. التقليد: هو الأخذ بفتوى الغير و تعلّمها للعمل بها .
ب. التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يتعلّم فضلاً عن أن يعمل.
ج. التقليد: هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل.
والتعريف الثالث هو المناسب للفظ التقليد، لأنّ المقلّد من يجعل القلادة في عنق الغير.[1] فالشيء الذي هو يشبه القلادة الّتي يجعلها في عنق الغير هو عمله، فكأنَّ العامي يجعله في عنق المجتهد بمعنى جعله مسؤولاً عن صحّة عمله وفساده وبراءة ذمّته واشتغالها، وهذا لا يتحقّق إلاّ بنفس العمل لا بالأخذ ولا بالالتزام.
ويؤيده ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر ـ عليه السَّلام ـ : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة
[1] والمتقلّد من يجعل القلادة في عنق نفسه. وليس العامي متقلّداً بل مقلِّد.
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 235