responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 218

الثامن: ممارسة الفروع الفقهية لتنمية قدرته على الاستنباط، وقد كانت مجالس العلماء سابقاً حافلة بذكر الفروع الفقهية، وكانت عملية التدريب دائرة فيها على قدم وساق.

التاسع: معرفة القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية، فلا محيص للطالب عن الرجوع إلى: كتاب«القواعد والفوائد» للشهيد الأوّل، ثمّ «نضد القواعد» للفاضل المقداد السيوري، و«تمهيد القواعد» للشهيد الثاني وغيرها.

العاشر: معرفة المسائل الرياضية والهندسية وعلم الهيئة التي تسهّل استنباط أحكام المواريث، وتعيين القبلة، والمقادير الواردة في الكر والزكاة، وغيرها.

فمن توفرت فيه تلك المقدّمات، يصبح مؤهلاً لاستنباط أحكام الموضوعات بعد الدقة والفحص والممارسة والتمرين والاستئناس بالمسائل والأقوال.

المسألة الثامنة: في التخطئة والتصويب

في التخطئة والتصويب اصطلاحان للفقهاء:

الأوّل: انّ للّه سبحانه حكماً مشتركاً للعالم والجاهل، فالمجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه، فلو اختلفت آراء المجتهدين فالمصيب واحد وغيره مخطئ. وبذلك وُصفوا بالمخطِّئة، لأنّهم لا يصفون كلّ اجتهاد بالصواب وتقابلها «المصوبة» التي تنكر حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل، وتخص أحكامه سبحانه بالعالمين به. وهذا هو التصويب المستلزم للدور المعروف، والتصويب بهذا المعنى خارج عن موضوع بحثنا ولعلّه صرف افتراض لا قائل به والمهم هو التصويب بالمعنى الآتي.

الثاني: تفويض التشريع إلى المجتهدين في خصوص ما لا نصّ فيه من

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست