responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 211

الفصل الأوّل

في الاجتهاد وأحكامه

ويقع الكلام في هذا الفصل في عدّة مسائل:

المسألة الأُولى: الاجتهاد لغة واصطلاحاً

الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد بضم الجيم بمعنى الطاقة والوسع، وبفتحها بمعنى المشقة; فهو إمّا بمعنى بذل الطاقة والوسع، أو تحمّل الجهد والمشقّة. يقال: اجتهد في حمل الرحى ولا يقال: اجتهد في حمل الخردلة، لوجود الملاك في الأوّل دون الثاني.

وأمّا اصطلاحاً، فقد عرّفه بهاء الدين العاملي بأنّه عبارة عن ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من أدلّته فعلاً أو قوّة قريبة منه.[1]

قوله: «فعلاً أو قوة» قيدان للاستنباط لا للملكة للزوم فعليّتها، وأمّا الاستنباط فينقسم إلى ما «بالفعل» كمن تهيّأت له أسبابه ولم يبق إلاّ المراجعة; وإلى ما «بالقوة» كمن لم تتهيّأ له أسبابه كفقد الكتب.

وكان عليه إضافة قيد آخر وهو استنباط الوظيفة الفعلية، كأن يقول: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي أو الوظيفة الفعلية، وذلك كما في مجاري الأُصول، فإنّ المستنبَط فيها هو الوظيفة في حال الشكّ لا الحكم الواقعي.

ثمّ إنّ الاجتهاد وقع موضوعاً لأحكام عديدة سنشير إلى بعضها:


[1] زبدة الأُصول:141.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست