responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 187

يطالب لنفسه مقاماً واضحاً فلا إشكال في الإتيان بكلا القيدين حتّى يشمل التعريف لكلتا الصورتين بوضوح.

الخامس: في الفرق بين التعارض والتزاحم

إنّ اختلاف الدليلين تارة يكون على وجه التعارض، وأُخرى على نحو التزاحم، فلو رجع التنافي إلى مقام الجعل والمدلول، وأصل الإنشاء على وجه لا يصحّ للمشرِّع أن يحكم على شيء واحد بحكمين متناقضين، أو متضادين، مع قطع النظر عن قدرة المكلَّف على امتثالهما، فالتنافي من قبيل التعارض كالحكم بوجوب شيء وحرمته أو عدم وجوبه.

وأمّا إذا رجع التنافي إلى مقام الامتثال، بأن لا يكون هناك تناف في مقام الملاك والمناط، ولا في مقام الجعل والإنشاء، بل رجع التنافي إلى مرتبة متأخرة أعني مرتبة الامتثال، فالتنافي من قبيل التزاحم.

مثلاً إنّ تشريع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، لا ينافي تشريع وجوب الصلاة في المسجد، وليس بينهما أيُّ تزاحم في مقام الملاك ولا الإنشاء ولا الفعلية، وانّما التنافي بينهما في مقام الامتثال، حيث إنّه يرجع إلى عجز المكلَّف عن امتثالهما إذا ابتلى بهما في وقت واحد، وهذا نظير قولك:«انقذ هذا الغريق» وقولك: «انقذ ذاك الغريق» إذ ليس بينهما أيّ منافرة، و انّما حصلت المنافرة في ظرف الامتثال، حيث إنّه ليس بمقدوره أن ينقذ كلا الغريقين في زمان واحد، وهذا ما يسمّى بالتزاحم.

وإن شئت قلت: إنّ المتعارضين متكاذبان في مقام التشريع والجعل، والمتزاحمين متنافران في مقام الامتثال، دون أن يكون بينهما أيُّ تكاذب و تعاند في مقام الجعل والإنشاء.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست