responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 177

3. قاعدة التجاوز والفراغ

إذا شكّ في وجود الشيء، كالشكّ في الركوع بعد السجود، أو الشكّ في صحّة الشيء الموجود، كالشكّ في الصلاة المأتي بها، بعد الفراغ، فالأصل هو عدم الاعتداد بالشك، سواء أتعلّق بوجوده أم بصحته، وقد تضافرت الروايات في هذا المضمار، وفي الحقيقة يرجع هذا الأصل إلى حمل فعل النفس على الصحّة كما أنّ القاعدة السابقة ترجع إلى حمل فعل الغير على الصحّة، فكأنّهما قاعدة واحدة لها وجهان.

وتدلّ عليها من الروايات، صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : رجل شكّ في الأذان و الإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي»، قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي»، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته»، ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».[1]

والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من الذيل انّها بصدد إعطاء ضابطة كلّية في جميع المجالات، و انّ المكلّف إذا قام بعمل سواء أكان مركّباً أم بسيطاً، عبادياً كان أم معاملياً، وخرج منه ثمّ شكّ فيه، لا يلتفت إليه، ويؤيده سائر الروايات الواردة في هذا المضمار.

روى بكير بن أعين عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ ، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعدما


[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 1.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست