responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 173

1. قاعدة اليد

إنّ اليد والاستيلاء على الشيء عند العقلاء أمارة الملكية ودليلها، إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافها، كيد الغاصب والسارق و السمسار، وعلى ذلك استقرّت السيرة في الأعصار وأمضاها الشارع.

إنّ اعتبار اليد من دعائم الحياة الاجتماعية وقوام نظام المعاملات والمبادلات فلو رُُفِضَت اليد لاختلّ النظام التجاري، إذ من المحال أن يُقيم كلُّ إنسان شاهداً على ما تحت يده، أو أن يُسجّل كلّ شيء مما يملكه في دائرة خاصّة، وقد صار هذا سبباً لإمضاء تلك السيرة العقلائية، قولاً وتقريراً، وأمّا سيرة المتشرّعة أو إجماع الفقهاء وأصحاب الفتوى على حجّية اليد، فالكل يستند إلى السيرة العقلائية، ويشهد بذلك قول الإمام أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ لحفص بن غياث: «لو لم يجز هذا ـ دلالة اليد على الملكية ـ لم يقم للمسلمين سوق».[1]

ويستفاد من غير و احد من الأخبار أنّ اليد أمارة الملكية وليست أصلاً من الأُصول، روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال: «إن كانت معمورة، فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به».[2]

روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في امرأة تموت قبل الرجل، أو


[1] الوسائل:18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.
[2] الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 1، ولاحظ الحديث 2 من هذا الباب.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست