responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164

اليقين، سواء كان البقاء مظنوناً أو موهوماً أو مشكوكاً متساوي الطرفين، وهذا هوالمراد من الشكّ في لسان الروايات، وقد ورد الشك بالمعنى الأُصولي في الذكر الحكيم، قال سبحانه:(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكّ مِمّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذينَ يَقْرأون الكتابَ مِنْ قَبْلِكَ)[1]، وقال سبحانه:(قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فاطِرِالسَّمواتِ وَالأَرْضُ)[2]، والشكّ في الآيتين يعمّ الحالات الثلاث.

ونظير الآيتين: الشكّ في صحيحة زرارة قال: فإنْ حُرّك على جنبه شيء و لم يعلم به؟ قالـ عليه السَّلام ـ : «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّفانّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ » وذلك لأنّ التحريك على جنب الإنسان يفيد الظن بأنّه قد نام، و مع ذلك أطلق عليه الإمام الشك ولم يستفصل بين إفادته الظن بالنوم و عدمه، وهذا يدل على أنّ المراد من الشكّ هو مطلق الاحتمال المخالف لليقين، من غير فرق بين كون البقاء مظنوناً أو مرجوحاً أو مساوياً.

أضف إلى ذلك ما مرّ من أنّ المراد من اليقين هو الحجّة الشرعية، ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد من الشكّ هو اللاّ حجة، ويكون معنى الحديث لا تنقض الحجّة باللاّ حجّة، فالملاك في الجميع عدم وجود الحجّة، من دون نظر إلى كون البقاء راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.

التنبيه الخامس: التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص

إذا كان هناك عموم يدل على استمرار الحكم في جميع الأزمنة، كقوله سبحانه:(أَوفُوا بالعُقود) حيث يدلّ على وجوب الوفاء على وجه الإطلاق من غير فرق بين زمان دون زمان.


[1] يونس:94.
[2] إبراهيم:10.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست