نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 149
الاجتهاد و التقليد، فهل يحكم بصحّة العمل أو لا؟
لا شكّ في عدم الصحّة إذا خالف الواقع توصليّاً كان أو تعبديّاً ، و كما لا شكّ في الصحة إذا صادف الواقع في التوصليات كالمعاملات، لأنّ الصحّة ليست رهن قصد القربة، وأمّا العبادات إذا صادفت الواقع، فإن تمكن من الإتيان بها بقصد القربة ـ كما إذا كان غافلاً حين العمل ـ صحّت عبادته ظاهراً لحصول شرطها و هي القربة و مطابقتها للواقع، وإلاّ فهي باطلة لخلوّها من التقرّب.
نعم اتّفق الأصحاب على بطلان عمل الجاهل المقصّر في التعبديات إذا خالف الواقع إلاّ في موضعين، فأفتوا بالصحّة و عدم لزوم الإعادة و القضاء، و ذلك:
أ. إذا أتمّ في موضع القصر(دون العكس).
ب. إذا جهر في موضع الإخفات أو بالعكس، لتضافر الروايات على ذلك.[1]
تمّ الكلام في الاحتياط،
و يليه البحث في الأصل الرابع، و هو الاستصحاب.
والحمد للّه ربّ العالمين
[1] الوسائل: 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3و4و8و11.
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 149