responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 149

الاجتهاد و التقليد، فهل يحكم بصحّة العمل أو لا؟

لا شكّ في عدم الصحّة إذا خالف الواقع توصليّاً كان أو تعبديّاً ، و كما لا شكّ في الصحة إذا صادف الواقع في التوصليات كالمعاملات، لأنّ الصحّة ليست رهن قصد القربة، وأمّا العبادات إذا صادفت الواقع، فإن تمكن من الإتيان بها بقصد القربة ـ كما إذا كان غافلاً حين العمل ـ صحّت عبادته ظاهراً لحصول شرطها و هي القربة و مطابقتها للواقع، وإلاّ فهي باطلة لخلوّها من التقرّب.

نعم اتّفق الأصحاب على بطلان عمل الجاهل المقصّر في التعبديات إذا خالف الواقع إلاّ في موضعين، فأفتوا بالصحّة و عدم لزوم الإعادة و القضاء، و ذلك:

أ. إذا أتمّ في موضع القصر(دون العكس).

ب. إذا جهر في موضع الإخفات أو بالعكس، لتضافر الروايات على ذلك.[1]

تمّ الكلام في الاحتياط،

و يليه البحث في الأصل الرابع، و هو الاستصحاب.

والحمد للّه ربّ العالمين


[1] الوسائل: 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3و4و8و11.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست