نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 37
الأمر الأوّل
في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه
ومسائله وغايته
قد جرى ديدن العلماء في مقدّمة الكتاب على التعرض لأُمور أربعة:
1. تعريف العلم، 2. بيان موضوعه، 3. الإلماع إلى مسائله، 4. والإشارة إلى غايته.
أمّا الأوّل: فقد عُرّف علم الأُصول بتعاريف أدقّها هي: «القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الكلية الفرعية الإلهية، أو الوظيفة العملية».
والمراد بـ«القواعد الآلية» هو ما ينظر بها إلى الحكم الشرعي وتكون ذريعة إلى استنباطه; فخرجت القواعد الفقهية، فانّها تتضمن نفس الحكم الشرعي، ولا ينظر بها إلى حكم شرعي آخر بل هي ممّا ينظر فيها.[1]
كما أنّه دخل بقولنا:«يمكن» الظنون غير المعتبرة كالقياس والاستحسان
[1] والأوّل كقولنا: خبر الواحد حجّة، فيقع ذريعة لاستنباط الحكم الشرعي بخبر زرارة على وجوب شيء أو حرمته.
والثاني كقولنا: كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وهو يتضمن نفس الحكم الشرعي وسيوافيك التفصيل في الأمر الثاني.
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 37