نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 190
الفصل الرابع
مفهوم اللقب
المراد من مفهوم اللقب ما يجعل أحد أركان الكلام و القيود الراجعة إليه كالفاعل والمفعول و المبتدأ والخبر والظروف الزمانية و المكانية، فذهب الدقّاق والصيرفي وأصحاب أحمد بن حنبل إلى ثبوت المفهوم، و المشهور إلى عدمه و استدلّ المشهور بأنّه لا دلالة لقولك زيد موجود على أنّه تعالى ليس بموجود، وقولك: «موسى رسول اللّه» لا يدلّ على أنّ محمّداً ليس رسول اللّه.
و منه يظهر عدم المفهوم في باب الوقف و النذر والعهد، فإذا قال: هذا وقف لأولادي أو نذر لطلبة البلدة المعيّنة، فلا شكّ أنّه لا يشمل الجيران و لا طلبة غير تلك البلدة، و لكن عدم الشمول لا من باب أنّ الجملة تدلّ على ذلك و إنّما هو لأجل قصور الإنشاء وعدم شموله لغيرموردهما فعدم الشمول من باب فقد الدال والدلالة، لا الدلالة على العدم .
والحاصل أنّ هنا حكماً واحداً شخصياً و هو مترتّب على موضوع و عدم شموله لموضوع آخر لا يسمّى مفهوماً.
تمّ الكلام في المقصد الثالث
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 190