responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414

وصفه، مثلاً إذا كان المجمع عليه ممّا لا ريب في صحّته، يكون الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه، مثلاً إذا كانت عدالة زيد ممّا لا ريب فيها، يكون فسقه ممّا لا ريب في بطلانه، وعلى هذا تكون الشهرة العملية من مميزات الحجة عن اللا حجة، فلا يقام للشاذ في سوق الاعتبار وزن.

وبذلك يعلم أنّ المجمع عليه داخل في بيّن الرشد،والخبر الشاذ داخل في القسم الثاني من التثليث أي بيّن الغي، لا في القسم الثالث أي الأمر المشكل.

ج: الترجيح بموافقة الكتاب

إنّ الإمعان في المقبولة يثبت انّ صدر الحديث بصدد بيان مرجحات القضاء، لكن السائل لمّا وقف على أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقدّم رأي أحد القاضيين على الآخر بحجّة أنّ مستند أحدهما هو الخبر المجمع عليه، بدا له أن يسأله عن تعارض الخبرين ومرجّحاتهما مع قطع النظر عن كونهما مصدراً للقضاء وقال:

فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهماالثقات عنكم؟

قال: «ينظر فماوافق حكمه حكم الكتاب والسنّة (وخالف العامة) فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة (ووافق العامة)».[1]

ويدل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة غير واحد من الروايات:

روى عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، قال: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردّوه».[2]


[1] أخذنا الرواية من كتاب الكافي: 1 / 67، الحديث 10، لأنّ صاحب الوسائل جزّأها على عدّة أبواب .
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29 ; ولاحظ أيضاً الحديث 21 و 20 من هذا الباب .

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست