responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412

حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر».[1]

إنّ هذا القسم من الترجيح قد ورد في غير واحد من الروايات[2] لكن الجميع راجع إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم القاضي الآخر، ومن المحتمل جداً اختصاص الترجيح به لمورد الحكومة، حتى يرتفع النزاع وتُفْصل الخصومة،ولا دليل على التعدي منه إلى غيره، وذلك لانّه لمّا كان إيقاف الواقعة وعدم صدور الحكم، غير خال من المفسدة، أمر الإمام بإعمال المرجحات حتى يرتفع النزاع.

نعم ورد الترجيح بصفات الراوي في موردتعارض الخبرين، فيما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي، عن العلاّمة، مرفوعاً إلى زرارة، لكن الرواية فاقدة للسند، يرويها ابن أبي جمهور الاحسائي (المتوفّى حوالي سنة900هـ)،عن العلاّمة (المتوفىّ عام 726هـ)، عن زرارة (المتوفىّ عام 150هـ)، ومثل هذا لا يصحّ الاحتجاج به أبداً، ولأجل ذلك، لم نعتمد عليها.

ب: الترجيح بالشهرة العمليّة

قد ورد الترجيح بالشهرة العملية، أي عمل جلّ الأصحاب بالرواية، دون الرواية الأُخرى، في المقبولة السابقة، فقد طرح عمر بن حنظلة مساواة الراويين في الصفات قائلاً:

فقلت: إنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضَّل واحد منهما على الآخر، قال: فقال:


[1] الكافي: 1 / 68، ط دار الكتب الإسلامية .
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20 رواية داود بن الحصين و 45، رواية موسى بن أكيل .

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست