responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410

حتى يلقاه».[1]

وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في المرجّحات قال: «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرمن الاقتحام في الهلكات» . [2]

والأوّل يأمر بالتوقّف منذ بدء الأمر،والآخر يأمر به بعد مساواتهما في المرجحات،وعلى كلّ تقدير ينفيان التخيير.

والجواب: أنّ هذا القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام، أو من لقاء بطانة علومهم، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين،ففي الأوّل: «يرجئه حتى يلقى من يخبره» أي يخبره بحقيقة الحال وما هوالصحيح من الخبرين،وفي الثاني: «فارجئه حتى تلقى إمامك» و من لاحظ الروايات الآمرة بالتوقّف يلمس ذلك، فإنّ من الرواة من كان يتمكن من لقاء الإمام و السماع منه، ومنهم من لم يكن متمكنّاً من لقائه ـ عليه السَّلام ـ إلاّببذل مؤن، و قطع مسافة بعيدة، فالأمر بالتوقّف راجع إلى المتمكّن،و الأمر بالتخيير إلى الثاني.

الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتكافئين

إذا كان هناك خبران ، أو أخبار متعارضة، ويكون لأحدهماترجيح على الآخر; فيقع الكلام في الأُمور الثلاثة:

1. التعرّف على هذه المرجحات.

2. هل الأخذ بذي المزيّة واجب أو راجح؟

3. هل يقتصر على المنصوص من المرجحات أو يُتعدى غيره؟

ولنتناول البحث في كل واحد منها.


1 و 2. الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5، 1 ولاحظ الحديث 42 و 36 من هذا الباب .

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست