نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 375
وأمّا السؤال الثاني فالشبهة فيه موضوعية ، وهي السؤال عن صحّة الاستدلال بعدم الالتفات عند تحريك شيء على جنبه، على أنّه قد نام، وقد أجاب الإمام بالنفي.
2. صحيحة زرارة الثانية
روى الشيخ في التهذيب [1] عن زرارة رواية مفصّلة تشتمل على أسئلة وأجوبة، ونحن ننقل مقاطع منها:
أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من مني، فعلَّمتُ أثره إلى أن أُصيبَ له من الماء، فأصبتُ وحضرت الصلاة و نسيتُ أنّ بثوبي شيئاً وصلّيتُ ثمّ إنّي ذكرتُ بعد ذلك.
قال: «تعيد الصلاة وتَغْسله».
قلت: فإنّي لم أكن رأيتُ موضعه، وعلِمتُ أنّه قد أصابه فطَلْبُته فلم أقدر عليه، فلما صلّيتُوجدته؟
قال: «تَغْسله و تُعيد».
قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقن ذلك، فنظرتُ فلم أر شيئاً، ثمّ صلّيتُ فرأيت فيه؟
قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: لِمَ ذلك؟
قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً».[2]
وجه الاستدلال: يُركِّز الراوي في سؤاله الثالث على أنّه ظن ـ قبل الدخول في الصلاة ـ باصابة الدم بثوبه ولكن لم يتيقن ذلك فنظر فلم يرَ شيئاً فصلّـى فلما فرغ
[1] رواه عن زرارة بنفس السند السابق. [2] الوسائل: 2، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث 1، وقد تركنا نقل الأسئلة الباقية للاختصار.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 375