responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 359

1. إذا تردد الواجب بغيره لأجل فقدان النصّ، كتردّده بين الظهر والجمعة.

2. إذا تردد الواجب بغيره لأجل إجمال النص بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل، كقوله تعالى: (حافِظُوا علَى الصَلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطى)(البقرة/238)حيث إنّ الصلاة الوسطى مردّدة بين عدّة منها.

3. إذا تردد الواجب بغيره لأجل تعارض النصّين و تكافؤهما، كما إذا دار الأمر بين القصر و الإتمام.

4. إذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع، كما في صورة اشتباه الفائتة بين العصر و المغرب.

إنّ الخلاف في هذه المسائل كالخلاف في الشبهة التحريمية، و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل، فيجب الاحتياط في الأُولى و الثانية و الرابعة، وأمّا الثالثة، فالمشهور فيها التخيير، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض.

ويدل على الاحتياط فيما لا نصّ فيه وراء الدليل العقلي بعض الروايات، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّواحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ منهما الصيد». قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه، فتعلموا».[1]

الموضع الثاني: الشبهة الحكمية، الوجوبية الدائرة بين الأقل و الأكثر

قد عرفت أنّ الشبهة الحكمية الوجوبية تنقسم إلى قسمين، لأنّ الواجب إمّا يكون مشتبهاً بين المتباينين، و هذا هو الذي مرّبمسائلها الأربع، أو يكون مردّداً


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست