responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 337

الأوّل: الحكم بالبراءة عقلاً.

الثاني: الحكم بالبراءة عقلاً و شرعاً.

الثالث: الحكم بالإباحة الظاهرية.

الرابع: التخيير في الأخذ بأحدهما تخييراً شرعيّاً.

الخامس: الأخذ بأحدهما تعييناً، و هو جانب الحرمة.

السادس: التخيير بين الفعل والترك عقلاً، مع التوقّف عن الحكم شرعاً.

وإليك دراسة الأقوال:

أمّا جريان البراءة العقلية و الشرعية، فلأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان الوافي، و المراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المكلِّف لكفى في نظر العقلاء، و يقال انّه أدّى الوظيفة في مقام البيان، ولكنّ الحكم المردّد بين الوجوب و الحرمة ليس بياناً وافياً حتى يصحّ للمتكلّم السكوت عليه، فيكون من مصاديق، قبح العقاب بلا بيان.

كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الجهل بالحكم الواقعي و المفروض وجود الجهل، و العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب و الحرمة ليس علماً بالحكم الواقعي، فيشمله قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «رفع عن أُمّتي مالا يعلمون» ولعلّ هذا القول هو الأقرب.

وأمّا جريان الإباحة الظاهرية، فهو لأجل شمول، مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام» له لدوران الأمر فيه بين المحذورين. ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً، و هذا خيرة المحقّق الخراساني.

يلاحظ على هذا القول: أنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة، الرخصةُ في الفعل و الترك، و ذلك ينافي العلم بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحة ظاهراً.

وبعبارة أُخرى: إنّ أصالة الإباحة تضاد العلم الإجمالي بالإلزام تضادّاً

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست