نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 337
الأوّل: الحكم بالبراءة عقلاً.
الثاني: الحكم بالبراءة عقلاً و شرعاً.
الثالث: الحكم بالإباحة الظاهرية.
الرابع: التخيير في الأخذ بأحدهما تخييراً شرعيّاً.
الخامس: الأخذ بأحدهما تعييناً، و هو جانب الحرمة.
السادس: التخيير بين الفعل والترك عقلاً، مع التوقّف عن الحكم شرعاً.
وإليك دراسة الأقوال:
أمّا جريان البراءة العقلية و الشرعية، فلأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان الوافي، و المراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المكلِّف لكفى في نظر العقلاء، و يقال انّه أدّى الوظيفة في مقام البيان، ولكنّ الحكم المردّد بين الوجوب و الحرمة ليس بياناً وافياً حتى يصحّ للمتكلّم السكوت عليه، فيكون من مصاديق، قبح العقاب بلا بيان.
كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الجهل بالحكم الواقعي و المفروض وجود الجهل، و العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب و الحرمة ليس علماً بالحكم الواقعي، فيشمله قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «رفع عن أُمّتي مالا يعلمون» ولعلّ هذا القول هو الأقرب.
وأمّا جريان الإباحة الظاهرية، فهو لأجل شمول، مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام» له لدوران الأمر فيه بين المحذورين. ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً، و هذا خيرة المحقّق الخراساني.
يلاحظ على هذا القول: أنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة، الرخصةُ في الفعل و الترك، و ذلك ينافي العلم بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحة ظاهراً.
وبعبارة أُخرى: إنّ أصالة الإباحة تضاد العلم الإجمالي بالإلزام تضادّاً
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 337