responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 322

1. صدور البيان عن المولى ووصوله إلى العبد، لكن حصل الإجمال بأحد علله، كما إذا تردّد الواجب بين صلاتي الظهر و الجمعة، أو الحرام بين الإناءين، و هذا ينطبق على الشبهة المحصورة دون الشبهة البدوية، إذ البيان فيها غير واصل أصلاً و الحرمة مشكوكة، لا معلومة على خلاف الشبهة المحصورة.

2. إذا كان التمسك بالبراءة قبل الفحص و هو خلاف المفروض.

3. كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح، وهو مفروض البطلان.

4. كون المولى شخصاً غير حكيم أو غير عادل، و هو أيضاً منتف.

فإذا انتفت مناشئ الاحتمال عقلاً، فاحتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعدة الثانية غير موجود، و مع انتفائه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلاّ مع إحراز الصغرى.

وبذلك ظهر عدم التعارض بين القاعدتين لفقدان الصغرى في القاعدة الثانية، و مع عدم التعارض لا نحتاج إلى الأجوبة المذكورة في المطولات.

وبذلك خرجنا بالنتيجة التالية:«انّ الحكم الشرعي في الشبهات البدوية التحريميّة سواء أكانت حكميّة أم كانت موضوعيّة هو البراءة الشرعيّة، إذا استُنِد فيها إلى الكتاب والسنة، و البراءة العقلية إذا اسْتُنِدَ فيها إلى العقل.

أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريميّة

استدل الأخباريون بآيات و روايات، نذكر المهم منها:

الاستدلال بالكتاب

الآيات الآمرة بالتقوى بقدر الوسع و الطاقة، قال سبحانه:(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران/102).[1]


[1] لاحظ الآية السادسة عشرة من سورة التغابن.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست