responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320

الشبهات البدوية.

فإن قلت: لعلّ النهي تعلق بالشيء بعنوانه الأوّلي، ولكن لم يصل إلينا فلا يكون الحديث حجّة في المقام لعدم احراز عدم ورود النهي.

قلت: الظاهر انّ المراد من الورود هو الوصول إلى المكلّف بقرينة انّ الإمام بصدد بيان ضابطة كلية للبراءة، وهي لا تتم إلاّ أن يكون المراد هو الوصول إليه وإلاّ لزم تعليق الحكم بشيء لا يمكن احرازه.

إلى هنا تمّ الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز و السنّة المطهّرة، بقي الكلام في الاستدلال عليها بالعقل.

الاستدلال بالعقل على البراءة

إنّ صحّة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل لأنّ صرف التكليف الواقعي من غير وصول إلى المكلّف لا يكون في الحقيقة آمراً ولا زاجراً، و لا يصحّ الاحتجاج به أبداً بل يُعدّ العذاب معه ظلماً و قبيحاً من المولى الحكيم، و هذا ممّا يستقل به العقل، و يعد العقاب بلا بيان واصل أمراً قبيحاً لا يصدر عن الحكيم.

وقياس الاستدلال بالشكل التالي:

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان ـ بعد الفحص التام و عدم العثور عليه لا بالعنوان الأوّلي [1] ولا بالعنوان الثانوي ـ.[2]

والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم:

فينتج: العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم.

التعارض بين القاعدتين

سؤال: ثمة قاعدة عقلية أُخرى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة


[1] كأن يقول: التدخين حرام.
[2] كأن يقول: إذا شككت في حرمة شيء فلا ترتكبه فالنهي هنا تعلّق لا بنفس التدخينبل بعنوان ثانوي وهو الشك في حرمة التدخين.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست