responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 284

المعصوم، و لذلك لو كان الراوي ثقة و لكن دلّت القرائن المفيدة على خطئه و اشتباهه، لما اعتبره العقلاء حجّة، و هذه تشكِّل قرينة على أنّ العبرة في الواقع بالوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوي، و الاعتماد عليها لأجل استلزامها الوثوق ً بالصدور غالبا.

فتكون النتيجة حجّية الخبر الموثوق بصدوره سواء كان المخبِر ثقة أو لا، نعم الأمارة العامة على الوثوق بالصدور، هو كون الراوي ثقة، و بذلك تتسع دائرة الحجّية، فلاحظ.

3. الاستدلال بالإجماع

نقل غير واحد من علمائنا منذ عصر الشيخ الطوسي (385ـ460هـ) إلى يومنا هذا إجماعَ علماء الإمامية على حجّية خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً في نقله و إن لم يُفِدْ خبره العلم، و نقتصر في ذلك على نقل الشيخ الطوسي في «العدة»، قال:

«والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة، فإنّي وجدتُها مجمِعَة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في أُصولهم لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه، حتى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلتَ هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقة لا يُنكر حديثُه، سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ومن بعده من الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ و من زمن الصادق جعفر بن محمدعليمها السَّلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته، فلولا انّ العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه، لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو.

سؤال: إذا كا[1]ن العمل بخبر الواحد أمراً مجمعاً عليه و لو بالشروط التي


[1] عدّة الأُصول:1/126ـ127.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست