نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 93
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأُصوليون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال، و قبل الخوض في الموضوع نقدّم تفسيراً الضدّ.
ما هو المراد من الضد؟
قسّم الأُصوليون الضدّ إلى ضدّ عام و ضدّ خاص.
والضدّ العام: هو ترك المأمور به.
والضد الخاص: هومطلق المعاند الوجودي.
وعلى هذا تنحلُّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحديهما الضدّ العام، و موضوع الأُخرى الضدّ الخاص.
فيقال في تحديد المسألة الأُولى: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلاً إذا قال المولى: صلّ صلاة الظهر، فهل هو نهى عن تركها؟ كأن يقول:«لاتترك الصلاة» فترك الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعنى انّه نقيض له والأمر بها نهي عن تركها.[1]
[1] كما انّ ترك الصلاة ضدّ عام لها ، كذلك الصلاة أيضاً ضد عام لتركها; وعلى هذا فالضد العام هو النقيض، ونقيض كلّ شيء إمّا رفعه أومرفوعه، فترك الصلاة رفع و الصلاة مرفوع وكلّ، نقيض للآخر و ضدّ عام له. فليكن هذا ببالك يفيدك فيما يأتي.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 93