responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

مقدّمة إلاّإذا وقعت على وجه عبادي، و مثالها منحصر في الطهارات الثلاث ـ الوضوء و الغسل والتيمم ـ فالأمر المقدّمي (وجوب المقدّمة) إنّما يتعلّق بها بما هي عبادة فلابدّ أن تكون عبادة قبل تعلّق الأمر الغيري بها فلا محيص من أن تكون عباديتها معلولة لشيء وراء الأمر الغيري بها، ولا مانع من القول بأنّها عبادات في نفسها، او إذا أُتي بها لغاية من الغايات، كقراءة القرآن و مسّه وغيرهما، و عند ذاك تقع موضوعاً للأمر الغيري، و إلى هذا يرجع قول القائل بأنّ الوضوء مستحب استحباباً نفسياً، واجب وجوباً غيريّاً و هكذا الغسل والتيمم.

الأمر السابع: تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه

قد عرفت أنّ من المقدّمات هو الشرط، و لكن الشرط على أقسام:

أ. شرط للتكليف، كالأُمور العامة مثل العقل والبلوغ والقدرة.

ب. شرط الوضع أي ما هو شرط الصحّة، كالإجازة في بيع الفضولي إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من الفضولي بالصحّة.

ج. شرط المأمور به كالطهارة من الحدث والخبث.

الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة

لو قلنا بوجوب المقدّمة، فقد اختلفوا فيما هو الواجب إلى أقوال:

1. القول بوجوبها مطلقاً و هو المشهور.

2. التفصيل بين السبب فلا يجب، و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعدّ فيجب.

3. عكس القول الثاني: يجب السبب دون غيره.

4. التفصيل بين الشرط الشرعي كالوضوء فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار انّه واجب بالوجوب النفسي لأنّ التقيد ـ كون الصلاة عن وضوءـ جزء

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست