responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

في سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً يكفي فيه قول المولى: قاتل في سبيل اللّه، ولو كان كفائياً فلا يكفيه ذلك إلاّأن ينضم إليه قيد آخر، أعني: مالم يقاتل غيرك.

المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاق الصيغة

ينقسم الواجب إلى تعييني و تخييري.

فالواجب التعييني :هو الواجب بلا أن يكون له عدل، كالفرائض اليومية.

والواجب التخييري: هو الواجب الذي يكون له عدل، كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان، المخيّرة بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناًوعتق رقبة.

فإذا دار أمر الواجب بين كونه واجباً تعيينياً أو تخييرياً كقوله سبحانه: (فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللّهِ)(الجمعة/9) الذي قصدت به فريضة الجمعة، فمقتضى الإطلاق كونه تعيينياً لا تخييرياً بينها و بين صلاة الظهر. و ذلك لأنَّ كلاً من الواجبين و إن كانا يشتركان في الواجب و يفترقان بالقيد (ما ليس له عدل و ماله عدل) و لكن ذلك يرجع إلى مقام الثبوت و التحديد المنطقي، وأمّا في مقام الإثبات و بيان المراد فيكفي في بيان الواجب التعييني إيجابه مع السكوت عن أيّ قيد، بخلاف التخييري فلا يكفي إيجاب الشيء إلاّمع ذكر القيد.

كلّ ذلك إذاكان المتكلّم في مقام البيان من الجهة المشكوكة، كالنفسية و الغيريّة، و العينية و الكفائية، والتعيينية و التخييرية، و إلاّ يكون الأمر مجملاً من الناحية المشكوكة.

وهناك بيان آخر جامع يثبت به كون الأمر نفسياً عينياً تعينياً، و ذلك لما عرفت من أن حكم العقل على وجوب تحصيل المؤمِّن الذي هو فرع أحد أمرين.

إمّا العلم بكيفية الأمر و أنّه غيري أو كفائي أو تخييري، وإمّا الامتثال القطعي الذي يقتضي الأخذ بجانب الاحتياط و هو كون الأمر نفسياً و عينياً و

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست